الشيخ الجواهري
27
جواهر الكلام
دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه الإمام بركعة فلما فرغ الإمام خرج مع الناس ثم ذكر أنه فاتته ركعة قال : يعيد ركعة واحدة ، يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه ، فإذا حول وجهه عن القبلة استقبل الصلاة استقبالا " وهي كما ترى خالية عن التعبير المزبور . نعم في صحيح علي بن جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) المروي في التهذيب وعن قرب الإسناد وكتاب المسائل عن أخيه موسى ( عليه السلام ) " سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ هل يصلح له أن ينظر فيه أو يفتشه ؟ قال : إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس ، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح " وفي المروي عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) وكتاب المسائل له أيضا عن أخيه موسى ( عليه السلام ) " سألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال : إذا كانا الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلى ولا يعتد به ، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك " وفي المروي عن مستطرفات السرائر نقلا من جامع البزنطي ( 3 ) " سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلى ولا يعتد به ، وإن كانت نافلة فلا يقطع ذلك صلاته ، ولكن لا يعود " . وتفصيل البحث أن يقال : إن الصور المتصورة في المقام كثيرة جدا ، بل ربما كانت بملاحظة بعض القيود تنتهي إلى ستمائة أو أزيد ، إلا أن الذي يهم معرفة الحكم فيها ستة عشر ، وذلك لأن الالتفات إما عن عمد أو سهو ، وعلى كل منهما أما أن يقع بالكل أو بالوجه ، وعلى منهما فأما إلى الخلف أو اليمين أو اليسار أو ما بينهما بحيث
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث 4 ( 2 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث 8 ( 3 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث 8